ماذا تعرف عن أوكرانيا
أكبر دولة أوروبية .. وأكبر من فرنسا
أراضي دونباس .. التي تحتلها روسيا بحجم سويسرا.
ما يحدث الآن ليس صراعاً محلياً صغيراً بل خطر على العالم كله.
لمن يسأل: لماذا أوكرانيا مهمة ؟
- الأولى في أوروبا من حيث الأحتياطيات المؤكدة القابلة للأسترداد من خامات اليورانيوم ؛
- المركز الثاني في أوروبا والمركز العاشر في العالم من حيث احتياطي خام التيتانيوم .
- المركز الثاني في العالم من حيث الأحتياطيات المستكشفة من خامات المنغنيز (2.3 مليار طن ، أو 12٪ من احتياطيات العالم) :
- ثاني أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم (30 مليار طن) .
- المركز الثاني في أوروبا من حيث احتياطيات خام الزئبق ؛
- المركز الثالث في أوروبا (المركز الثالث عشر في العالم) في احتياطي الغاز الصخري (22 تريليون متر مكعب) .
- المرتبة الرابعة في العالم من حيث القيمة الإجمالية للموارد الطبيعية .
- المركز السابع عالميا في احتياطي الفحم (33.9 مليار طن).
أوكرانيا بلد زراعي:
- الأولى في أوروبا من حيث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.
- المركز الثالث في العالم من حيث مساحة التربة السوداء (25٪ من حجم العالم) .
- المركز الأول في العالم في صادرات زيت عباد الشمس .
- المركز الثاني عالمياً في إنتاج الشعير والمركز الرابع في صادرات الشعير.
- ثالث أكبر منتج ورابع أكبر مصدر للذرة في العالم .
- رابع أكبر منتج للبطاط في العالم .
- خامس أكبر منتج للجاودار في العالم .
- المركز الخامس عالمياً في إنتاج عسل النحل (75.000 طن) .
- المركز الثامن في العالم في صادرات القمح .
- المركز التاسع في العالم في إنتاج بيض الدجاج.
- المركز السادس عشر على مستوى العالم في صادرات الجبن.
يمكن لأوكرانيا تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 600 مليون شخص.
أوكرانيا بلد صناعي:
- الأول في أوروبا في إنتاج الأمونيا . ورابع أكبر نظام لأنابيب الغاز الطبيعي في العالم
(142.5 مليار متر مكعب من سعة إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي) .
- ثالث أكبر شركة في أوروبا والثامن في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة النووية .
- المركز الثالث في أوروبا والمركز الحادي عشر في العالم من حيث طول شبكة السكك الحديدية (21.700 كم) .
- المركز الثالث في العالم (بعد الولايات المتحدة وفرنسا) في إنتاج أجهزة تحديد المواقع ومعدات تحديد المواقع .
- ثالث أكبر مصدر للحديد في العالم
- رابع أكبر مصدر للتوربينات لمحطات الطاقة النووية في العالم
- الجامعات الاوكرانية و النضام التعليمي في اوكرانيا الافضل اوروبيا
- رابع أكبر مصنع لقاذفات الصواريخ في العالم .
- المركز الرابع في العالم في صادرات الطين .
- المركز الرابع في العالم في صادرات التيتانيوم .
- المركز الثامن في العالم في صادرات الخامات والمركزات
- المركز التاسع في العالم في صادرات منتجات الصناعات الدفاعية.
- عاشر أكبر منتج للصلب في العالم (32.4 مليون طن).
يهتم هذا الموقع بجميع القضايا والاخبار والمجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع انحاء العالم
الاثنين، 28 فبراير 2022
ما لا تعرفه عن ثروة أوكرانيا
الخميس، 24 فبراير 2022
الإطار القانوني لجريمة التشهير في المغرب
- الإطار القانوني لجريمة التشهير :
عالج المشرع المغربي في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي ، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات , و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958 ، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي . لكن مع ذلك ينبغي القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ذكرت كلمة التشهير و اعتبرتها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها المواطنين بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة ، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني ، بل و تطبق بالأولوية على القانون الداخلي ، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي مؤطرة من الناحية القانونية منذ عقود ، رغم أن أهميتها و خطورتها زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في تقنيات التواصل و الاتصال .
و قد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ، و أيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص ، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام ، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني . و عاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم . و بذلك فان المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير سواء في القانون الجنائي بالنسبة للعموم أو في قانون الصحافة بالنسبة للصحافيين و اشترط ثلاث شروط لكي يعاقب على ذلك و هي أن يكون نشر أقوال و أفعال أو صورة لشخص و أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة ، و أن لا يكون الشخص موافقا على النشر ، و في حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه . و لعل أهم شرط يثير بعض الأشكال في هذا المجال ارتباطا بعمل الصحافي هو شرط القصد بالمساس بالحياة
عالج المشرع المغربي في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي ، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات , و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958 ، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي . لكن مع ذلك ينبغي القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ذكرت كلمة التشهير و اعتبرتها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها المواطنين بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة ، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني ، بل و تطبق بالأولوية على القانون الداخلي ، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي مؤطرة من الناحية القانونية منذ عقود ، رغم أن أهميتها و خطورتها زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في تقنيات التواصل و الاتصال .
و قد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ، و أيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص ، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام ، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني . و عاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم . و بذلك فان المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير سواء في القانون الجنائي بالنسبة للعموم أو في قانون الصحافة بالنسبة للصحافيين و اشترط ثلاث شروط لكي يعاقب على ذلك و هي أن يكون نشر أقوال و أفعال أو صورة لشخص و أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة ، و أن لا يكون الشخص موافقا على النشر ، و في حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه . و لعل أهم شرط يثير بعض الخاصة .
الثلاثاء، 22 فبراير 2022
الاثنين، 7 فبراير 2022
قصة الطفل ريان المغربي
إسمي ريان
بتعليمات مباشرة من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني
بتعليمات مباشرة من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني بناء على تعليمات عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب ا...
-
أمين الكاس: موهبة الأمس تُنير مستقبل الغد في الرشيدية كان أمين الكاس، ابن الرشيدية، يتنقل بين خطوط الملاعب الخضراء وهو يداعب كرة القدم بحم...
-
اهم عشرممارسات تدمر الموهبة عند الاطفال 1) الضرب على الوجه يقتل 300-400 خلية عصبية في الدماغ المسح على الرأس يحفز خلايا دماغية جديدة 2) ا...
-
تم احداث اقليم الرشيدية بناء على الظهير الشريف رقم 351_59_1 الصادر فاتح جمادى الثانية 1379 الموافق ل 2 دجنبر 1959 بشأن التقسيم الاداري للمم...