الخميس، 24 فبراير 2022

الإطار القانوني لجريمة التشهير في المغرب


 

  • الإطار القانوني لجريمة التشهير :

عالج المشرع المغربي في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي ، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات , و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958 ، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي . لكن مع ذلك ينبغي القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ذكرت كلمة التشهير و اعتبرتها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها المواطنين بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة ، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني ، بل و تطبق بالأولوية على القانون الداخلي ، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي مؤطرة من الناحية القانونية منذ عقود ، رغم أن أهميتها و خطورتها زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في تقنيات التواصل و الاتصال .

و قد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ، و أيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص ، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام ، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني . و عاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم . و بذلك فان المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير سواء في القانون الجنائي بالنسبة للعموم أو في قانون الصحافة بالنسبة للصحافيين و اشترط ثلاث شروط لكي يعاقب على ذلك و هي أن يكون نشر أقوال و أفعال أو صورة لشخص و أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة ، و أن لا يكون الشخص موافقا على النشر ، و في حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه . و لعل أهم شرط يثير بعض الأشكال في هذا المجال ارتباطا بعمل الصحافي هو شرط القصد بالمساس بالحياة 

عالج المشرع المغربي في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي ، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات , و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958 ، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي . لكن مع ذلك ينبغي القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ذكرت كلمة التشهير و اعتبرتها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها المواطنين بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة ، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني ، بل و تطبق بالأولوية على القانون الداخلي ، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي مؤطرة من الناحية القانونية منذ عقود ، رغم أن أهميتها و خطورتها زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في تقنيات التواصل و الاتصال .

و قد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ، و أيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص ، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام ، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني . و عاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم . و بذلك فان المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير سواء في القانون الجنائي بالنسبة للعموم أو في قانون الصحافة بالنسبة للصحافيين و اشترط ثلاث شروط لكي يعاقب على ذلك و هي أن يكون نشر أقوال و أفعال أو صورة لشخص و أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة ، و أن لا يكون الشخص موافقا على النشر ، و في حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه . و لعل أهم شرط يثير بعض  الخاصة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بتعليمات مباشرة من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني

  بتعليمات مباشرة من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني بناء على تعليمات عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب ا...