- الإطار القانوني لجريمة التشهير :
عالج المشرع المغربي في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي ، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات , و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958 ، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي . لكن مع ذلك ينبغي القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ذكرت كلمة التشهير و اعتبرتها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها المواطنين بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة ، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني ، بل و تطبق بالأولوية على القانون الداخلي ، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي مؤطرة من الناحية القانونية منذ عقود ، رغم أن أهميتها و خطورتها زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في تقنيات التواصل و الاتصال .
و قد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ، و أيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص ، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام ، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني . و عاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم . و بذلك فان المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير سواء في القانون الجنائي بالنسبة للعموم أو في قانون الصحافة بالنسبة للصحافيين و اشترط ثلاث شروط لكي يعاقب على ذلك و هي أن يكون نشر أقوال و أفعال أو صورة لشخص و أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة ، و أن لا يكون الشخص موافقا على النشر ، و في حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه . و لعل أهم شرط يثير بعض الأشكال في هذا المجال ارتباطا بعمل الصحافي هو شرط القصد بالمساس بالحياة
عالج المشرع المغربي في منظومته الجنائية الحماية المقررة للحياة الخاصة و من بينها جرائم السب و القذف و ما إلى ذلك من جرائم ذات الاعتبار الشخصي ، و عالجها في القانون الجنائي الذي صدر سنة 1962 و عرف عدة تعديلات و تتميمات , و أيضا قانون الصحافة الذي صدر حينئذ في إطار ظهير الحريات العامة سنة 1958 ، لكن التشهير لم يكن معروفا حينئذ في المنظومة الجنائية المغربية إلى أن تم تأطيره بمقتضى مدونة الصحافة و أيضا بمقتضى قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي تمم منظومة القانون الجنائي . لكن مع ذلك ينبغي القول أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان او العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ذكرت كلمة التشهير و اعتبرتها من الأفعال المشينة التي يجب أن يبتعد عنها المواطنين بصفة عامة و الصحافيين بصفة خاصة ، و المعلوم أن الاتفاقيات الدولية بعد التوقيع و المصادقة عليها تصبح جزء من القانون الوطني ، بل و تطبق بالأولوية على القانون الداخلي ، و القضاء الوطني ملزم بتطبيقه . و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة و جريمة التشهير هي مؤطرة من الناحية القانونية منذ عقود ، رغم أن أهميتها و خطورتها زادت في هذا الوقت بالنظر للتطور الحاصل في تقنيات التواصل و الاتصال .
و قد خصص القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء الفصل 2. 447 عقوبة حبسية من سنة إلى واحدة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببت أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ، و أيضا في الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة و الحق في الصورة أورد القانون عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص ، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام ، و لكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني . و عاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم و أحيانا إلى 100000 درهم . و بذلك فان المغرب أصبح له إطار قانوني واضح يجرم التشهير سواء في القانون الجنائي بالنسبة للعموم أو في قانون الصحافة بالنسبة للصحافيين و اشترط ثلاث شروط لكي يعاقب على ذلك و هي أن يكون نشر أقوال و أفعال أو صورة لشخص و أن يكون القصد هو المس بالحياة الخاصة ، و أن لا يكون الشخص موافقا على النشر ، و في حالة غياب شرط واحد من هذه الشروط فلا مجال للقول بوجود فعل التشهير الذي يعاقب مرتكبه . و لعل أهم شرط يثير بعض الخاصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق